العودة   ملتقى كلمات > قائمة الملتقيات > لبيك اللهم لبيك
التّسجيل الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع الملتقيات مقروءة

المشاركة في الموضوع
 
LinkBack خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع تقييم الموضوع طريقة العرض
  #1 (permalink)  
قديم 22-08-08, 04:14 PM
عضوية
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 0
صفة الانساك الثلاثة 2

ما يباح للمحرم

يجوز للمحرم وغير المحرم أن يقتل الفواسق المؤذية في الحل والحرم فعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم : العقرب، والحدأة، والغراب، والفأرة، والكلب العقور)).
إذا لم يجد المحرم إزارا جازا له لبس السراويل ، وإذا لم يجد نعلين جازا له لبس الخفين ، لحديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين.
لا حرج على المحرم في لبس الخفاف التي ساقها اسفل من الكعبين ، لكونها من جنس النعلين .
لا حرج على المحرم أن يغتسل للتبرد ، ويغسل رأسه ويحكة برفق وسهولة إذا احتاج إلى ذلك .
للمحرم أن يغسل ثيابه،التي أحرم فيها من وسخ ونحوه،ويجوز له إبدالها بغيرها إذا كانت الثياب الثانية مما يجوز للمحرم لبسه.
لا بأس بوضع النظارة الشمسية أو الطبية على العينين .
لا بأس بربط الساعة على المعصم أو لبسها في اليد.
لا باس بالحجامة إذا احتاج إليها المحرم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم (احتجم وهو محرم )
لا بأس بالاستظلال بالمظلة أو الشمسية أو بسقف السيارة ، وبالخيمة والشجرة ونحو ذلك مما لا يكون ملاصقاً للرأس . فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ظلل عليه بثوب حين رمي جمرة العقبة ضحي
لا حرج بعقد الإزار وربطة بخيط ونحوه لعدم الدليل المقتضي للمنع .
يباح للمرأة من المخيط ما شاءت من الثياب وغيرها من كل ما أباحه الله لها ، إلا أنها لا تلبس النقاب والبرقع ولا القفازين ، وإذا احتاجت إلى أن تضع خمارها على وجهها من على رأسها إذا قابلت الرجال الأجانب ولا حرج عليها في لبس الخفين ، والشراب ، والسراويل كما تقدم .
لا حرج في شد ما يحفظ المال على الوسط ولا حرج في استخدامه لربط الإزار كذلك .
لا حرج في أن يخيط المحرم الشقوق في إزاره أو ردائه ، أو يرقع ذلك ، وإنما الممنوع هو ما فصل على هيئة العضو أو البدن

أركان الحج

أركان الحج : أربعة على الصحيح وهي :
الإحرام : وهو نية الدخول في النسك فمن ترك هذه النية لم ينعقد حجه ، لقوله صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى )
الوقوف بعرفة لقولة صلى الله عليه وسلم (الحج عرفة )
طواف الإفاضة : لقوله تعالي : (وليطوفوا بالبيت العتيق ) .
السعي بين الصفا والمروة ، لقوله صلي الله عليه وسلم (اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي ) .

واجبات الحج

الإحرام من الميقات لقوله صلى الله عليه وسلم حينما وقت المواقيت : هن لهن ولمن أتي عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة .

الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف نهاراً ، لأن النبي صلي الله عليه وسلم وقف إلى الغروب .

المبيت بمزدلفة لأنه صلى الله عليه وسلم بات بها وقال : (لتأخذ أمتي نسكها فإني لا أدري لعلي لا ألقاهم بعد عامي هذا ) ولأنه أذن للضعفة بعد منتصف الليل فدل ذلك على أن المبيت بمزدلفة لازم وقد أمر الله بذكره عند المشعر الحرام .

المبيت بمنى ليالي أيام التشريق ، لأنه صلى الله عليه وسلم بات بها ، ولأنه أذن للعباس ببيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته ، ورخص لرعاه الإبل في البيتوتة عن منى .

رمي الجمرات مرتباً : جمرة العقبة يوم النحر ، والجمرات الثلاث أيام التشريق ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بجمرة العقبة ، ورمى الجمرات الثلاث أيام التشريق ، ولأن الله تعالى قال (واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن أتقى) .

الحلق والتقصير ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فقال : (وليقصر وليحل)، ولأنه صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة .

طواف الوداع ،لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك (لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت إلا انه خفف عن المرأة الحائض).
فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به ، ومن ترك واجبا جبره بدم ، ومن ترك سنة فلا شيء عليه ودليل وجوب الدم على تارك الواجب قول ابن عباس رضي الله عنهما : ( من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما).

أركان العمرة وواجباتها

أركان العمرة ثلاثة :
الإحرام وهو نية الدخول فيها للحديث ( إنما الأعمال بالنيات)
الطواف
السعي ، قال صلى الله عليه وسلم في الطواف والسعي ( ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة ..) وقال في السعي ( اسعوا فان الله كتب عليكم السعي .
واجبات العمرة
الإحرام بها من الحل ، لأمره صلى الله عليه وسلم عائشة أن تعتمر من التنعيم ،
الحلق أو التقصير لقولة صلى الله عليه وسلم ( وليقصر وليحل ) فمن ترك ركنا لم تتم عمرته إلا به ، ومن ترك واجبا جبره بدم، ومن وقع في الجماع قبل التقصير أو الحلق في العمرة فعليه شاة ، لفتوى ابن عباس رضي الله عنهما وعمرته صحيحة.
ومن وقع في الجماع قبل الطواف بالبيت لعمرته فسدت إجماعا ، وان كان الجماع بعد الطواف وقبل السعي فسدت كذلك عند الجمهور ، وعليه في الحالتين المضي قي فسادها ، والقضاء والهدي .

صفة دخول مكة

إذا وصل المعتمر أو الحاج إلى مكة استحب له ما يأتي :
يستحب له أن يستريح بمكان مناسب حتى يحصل له النشاط والنظافة قبل الطواف.
الرد مع إقتباس
   
المشاركة في الموضوع


خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض قيّم هذا الموضوع
قيّم هذا الموضوع:

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
Trackbacks are متاح
Pingbacks are متاح
Refbacks are متاح



جميع الأوقات بتوقيت السعودية. الساعة الآن » [ 04:51 PM ] .


Powered by vBulletin® Version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.

للبحث في جميع محتوى الموقع:
 
اشترك في مجموعة كلمات - اخبر صديق - راسلنا - اضفنا للمفضلة - اجعلنا البداية - اربط موقعنا

Search Engine Optimization by vBSEO 3.1.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41