العودة   ملتقى كلمات > قائمة الملتقيات > أحكام
التّسجيل الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع الملتقيات مقروءة

المشاركة في الموضوع
 
LinkBack خيارات الموضوع تقييم الموضوع طريقة العرض
  #1 (permalink)  
قديم 01-11-08, 08:05 PM
عضوية
 
تاريخ التّسجيل: Oct 2008
المشاركات: 24
المسح على الخف أو الجورب المخرق

المسح على الخف أو الجورب المخرق
وأما المسح على الخف أو الجورب المخرق فقد اختلفوا فيه اختلافا كثيرا فأكثرهم يمنع منه على خلاف طويل بينهم تراه في مبسوطات الكتب الفقهية و ( المحلى ) وذهب غيرهم إلى الجواز وهو الذي نختاره . وحجتنا في ذلك أن الأصل الإباحة فمن منع واشترط السلامة من الخرق أو وضع له حدا فهو مردود لقوله صلى الله عليه وسلم :
( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ) متفق عليه . وأيضا فقد صح عن الثوري أنه قال: امسح عليهما ما تعلقت به رجلك وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة ؟ أخرجه عبد الرزاق في ( المصنف ) ( 753 ) ومن طريقه البيهقي ( 1 / 283 )
وقال ابن حزم 2 / 100 : فإن كان في الخفين أو فيما لبس على الرجلين خرق صغير أو كبير طولا أو عرضا فظهر منه شيء من القدم أقل القدم أو أكثرها أو كلاهما فكل ذلك سواء والمسح على كل ذلك جائز ما دام يتعلق بالرجلين منهما شيء وهو قول سفيان الثوري وداود وأبي ثور وإسحاق بن راهويه ويزيد بن هارون ثم حكى أقوال العلماء المانعين منه على ما بينها من اختلاف وتعارض ثم رد عليها وبين أنها مما لا دليل عليها سوى الرأي وختم ذلك بقوله :
لكن الحق في ذلك ما جاءت به السنة المبينة للقرآن من أن حكم القدمين اللتين ليس عليهما شيء ملبوس يمسح عليه أن يغسلا وحكمهما إذا كان عليهما شيء ملبوس أن يمسح على ذلك الشيء . بهذا جاءت السنة { وما كان ربك نسيا } وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أمر بالمسح على الخفين وما يلبس في الرجلين ومسح على الجوربين - أن من الخفاف والجوارب وغير ذلك مما يلبس على الرجلين المخرق خرقا فاحشا أو غير فاحش وغير المخرق والأحمر والأسود والأبيض والجديد والبالي فما خص عليه السلام بعض ذلك دون بعض ولو كان حكم ذلك في الدين يختلف لما أغفله الله تعالى أن يوحى به ولا أهمله رسول الله صلى الله عليه وسلم المفترض عليه البيان حاشا له من ذلك فصح أن حكم ذلك المسح على كل حال والمسح لا يقتضي الاستيعاب في اللغة التي بها خوطبنا وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في ( اختياراته ) ( ص 13 ويجوز المسح على اللفائف في أحد الوجهين حكاه ابن تميم وغيره وعلى الخف المخرق ما دام اسمه باقيا والمشي فيه ممكنا وهو قديم قولي الشافعي واختيار أبي البركات وغيره من العلماء قلت : ونسبه الرافعي في ( شرح الوجيز ) ( 2 / 370 ) للأكثرية واحتج له بأن القول بامتناع المسح يضيق باب الرخصة فوجب أن يمسح . ولقد أصاب رحمه الله
الكتاب : المسح على الجوربين
المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني
رابط الكتاب
http://www.alalbany.name/books/books/jawrab.zip
الرد مع إقتباس
   
المشاركة في الموضوع


خيارات الموضوع
طريقة العرض قيّم هذا الموضوع
قيّم هذا الموضوع:

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
Trackbacks are متاح
Pingbacks are متاح
Refbacks are متاح



جميع الأوقات بتوقيت السعودية. الساعة الآن » [ 09:16 AM ] .


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.3.0

RSS
RSS
للبحث في جميع محتوى الموقع:
اخبر صديق - راسلنا - المفضلة - دار المعرفة 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43